🛑فرجال... news
بقلم الحقوقي احمد العبودي
تداول بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مذكرات قبض وتحري وفق المادة (٤٠٣) لمشاهير وصناع محتوى لرواد السوشل ميديا . وسنحاول هنا ان نسلط الضوء على هذه الحثيثة وتكييفها القانوني وكما يلي :
١_ المحتوى الهابط : لا يوجد تعريفات قانونية في التشريعات النافذة لهذا المصطلح وانما هو مصطلح شعبي اطلق على صناع المقاطع الفديوية الغير مألوفين التي تعبر عن سوء الاخلاق والتدني الفكري لهؤلاء وتفاهة منشوراتهم والتي تحظى بأنتشار ومتابعات واسعة النطاق باسلوب متعمد بعض الاحيان لضمان الانتشار الواسع .
٢_ على حد اطلاعنا لم يتناول فقهاء وشراح القوانين تعريف المحتوى الهابط لحداثته وانما جاءت تعريفات لجرائم (الفعل الفاضح المخل بالحياء) اذ عرفه الاستاذ الدكتور (جمال ابراهيم الحيدري) في كتابة شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات : (هو كل سلوك عمدي يخل بحياء من تلمسه حواسه) ٣_ وبدورنا نجد تعريف لمصطلح المحتوى الهابط : هو كل فعل او سلوك يقوم به شخص عمدا يعبر عن تفاهة وانحطاط واشمئزاز المتلقي بشكل علني بقصد النشر على مواقع الشوشل ميديا لغرض الانتشار الواسع والمدوالة .
٤_ التكييف القانوني : كفل الدستور العراقي النافذ حرية التعبير عن الرأي والاعلام والصحافة والنشر بالمادة (٣٨) بما لا يخل بالنظام والاداب العامة . وكذلك تناول قانون العقوبات الافعال الفاضحة المخلة بالحياء من المادة (٤٠٠ _ ٤٠٤)
٥_ بما ان لا جريمة ولا عقوبة الا بنص هذا المبدأ القانوني العالمي والذي جاء بالمادة (١) من قانون العقوبات العراقي وجاء تأكيدا على هذا المبدأ بالدستور العراقي الحالي المادة (١٩/ثانيا) اذن يجب ان نضع معيار واضح المعالم يميز بين ما يسمى (المحتوى الهابط) وبين الافعال المخلة بالحياء التي جرمها القانون اعلاه .
الخلاصة : بناءا على ما تقدم اعلاه ارى بأن المادة (٤٠٤) من قانون العقوبات هي اكثر انطباقا مع افعال الكثير من صناع المحتوى المشهورين والتي تنص على ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من جهر باغان او اقوال فاحشة او مخلة بالحياء بنفسه او بواسطة جهاز الي وكان ذلك في محل عام) هذه بالنسبة الى بعض المحتويات
اما بالنسبة الى المحتويات الاخرى التي تنم عن سخرية وعن تفاهة اشخاصها فلا يوجد نص قانوني يجرمهم وهذا نقص تشريعي يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار ولا تنطبق عليهم المادة (٤٠٣) التي صدرت بموجبها مذكرات القبض .
الحقوقي احمد العبودي